الشيخ محمد الجواهري
346
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) تقدم ما في هذا وقلنا بما أن زرع العامل بأرض المالك كان بإذنه وإجازته ، فالزام المالك له بالقلع مع فرض تضرره بذلك غير جائز ، لمعتبرة محمّد بن الحسين التي فيها : « يتقي الله ويعمل بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن » الوسائل ج 25 : 431 باب 15 من أبواب إحياء الموات ح 1 ، كما استدل بها السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في مورد مشابه وهو في مسألة 3 الرقم العام ] 3495 [ الواضح 13 : 181 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 244 - 245 ، فراجع . اللهم إلاّ أن يقال بالفرق بين المعتبرة وبين المقام ، وقد تقدم أن الفرق غير فارق والمعتبرة معللة .